السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

438

منهاج الصالحين

الرجل عن حدّ القذف وحُدَّت المرأة حدّ الزنا ؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على الزنا . ويجب التلفظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبدء الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذّر والبدأ بالشهادة ثمّ باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثمّ بالغضب ، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب ، وأن يكون اللعان بعد طلب الحاكم ، فلو بادرا قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . مسألة 1520 : لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحدّ للقذف ، ولم يزل التحريم ، ولو أكذب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان . مسألة 1521 : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحدّ تردد ، والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان بينهما لنفي الولد . واللَّه العالم بحقائق الأحكام . * * *